المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

491

قيل: وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها، ولكنّه غير ظاهر(1)، ومثلهاحتمال أنّ عليه مهر المثل. نعم، إذا كان أجنبيّاً فأكرهها وأزال بكارتها بالوطء أو بغيره كان عليه مهر المثل بكراً.

(مسألة: 1) يصحّ أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة، ويجوز أن يكون من



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل هو الأقرب». ونِعْمَ ما قال(1).


ص 320: «إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر»، وسند الحديث قد يوهم التعبير الوارد في الوسائل ـ طبعة مؤسّسة آل البيت وكذلك طبعة الربّانيّ الشيرازيّ ـ ضعفه، ولكنّه في تعبير الكافي، الجزء السادس بحسب طبعة الآخونديّ، باب ما يوجب المهر كلاًّ، ح 3، ص 109، واضح الصحّة، حيث قال: «عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن أبي بصير عن داود بن سرحان»، وحديث محمّد بن مسلم، نفس المصدر، ح 7: «سألت أبا جعفر(عليه السلام): متى يجب المهر؟ فقال: إذا دخل بها»، وموثّقة محمّد بن مسلم، نفس المصدر، ح 9: عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم». ولا تقيّد بالروايات الخاصّة بالدخول في الفرج؛ لأنّهما مثبتتانلا تعارض بينهما، ولا برواية يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج»؛ لضعفها سنداً بعليّ بن محمّد بن الزبير الواقع في سند الشيخ، والرواية موجودة في نفس المصدر، ح 6.

(1) لإطلاق موثّقة طلحة بن زيد التي رواها الشيخ الحرّ في عدّة مواضع من الوسائل ـ منها: ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 45 من المهور، ح 2، ص 304 ـ: عن جعفر عن أبيه عن عليّ(عليهم السلام) قال: «إذا اغتصب الرجل أمة فافتضّها، فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرّة فعليه الصداق»، فإنّ هذا يشمل بإطلاقه ما لو كان المفتضّ اغتصاباً بغير الدخول نفس الزوج.