المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

490

 

الفصل السابع

 

في المهر

وهو عوض البضع كما قيل، وتملكه المرأة بالعقد، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، وكذا في موت أحدهما(1) على الأظهر، ولو دخل قبلا أو دبراً(2) استقرّ،



(1) يعني في موت أحدهما قبل الدخول(1).

(2) قال اُستاذنا الشهيد: «الاستقرار عندئذ على الزوج ثابت على الأحوط» يعني: أنّ استقرار تمام المهر بالإدخال دبراً ثابت على الأحوط(2).


(1) أمّا في موت الزوجة فلم نرَ ما تتمّ دلالته على ثبوت تمام المهر لو ماتت قبل الدخول، فنأخذ بروايات التنصيف وأمّا في موت الزوج فما تمّت دلالته على استقرار تمام المهر لدى الموت قبل الدخول يطرح بموافقة العامّة، ويُؤخذ بما دلّ على التنصيف لترجيحه بمخالفة العامّة. راجع أخبار الباب: الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 58 من المهور، ص 326 ـ 333.

(2) كأنّه(رحمه الله) يحتمل الإطلاق فيما دلّ على استقرار تمام المهر بالدخول، فقد يدلّ على استقرار المهر بالإدخال في الدبر، وذلك من قبيل قوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾. سورة 2 البقرة، الآية: 237. ومفهومها الذي تكون الآية بصدده: أنّه لو مسستموهنّ فقد استقرّ تمام المهر، فقد يدّعى أنّ المسّ يعني مطلق الوطء ولو دبراً، وصحيحة البزنطيّ قال: «سألت الرضا(عليه السلام) عن خصيّ تزوّج امرأة على ألف درهم ثمّ طلّقها بعد ما دخل بها؟ قال: لها الألف التي أخذت منه، ولا عدّة عليها». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 44 من المهور، ص 303 الحديث الوحيد في الباب، ونحوه حديث داود بن سرحان، نفس المصدر، نفس المجلّد، ب 54 من تلك الأبواب، ح 5،