المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

413

الشرع فالمرجع القرعة(1)، وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للآخر الاستقلال فيها وليس عليه شيء لصاحبه، وإن تعذّر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوماً فيوماً أو شهراً فشهراً أو سنةً فسنة، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحّوا فالحكم كما سبق، وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاياة والمطالبة بالاُجرة حينئذ بالنسبة إلى حصّته.

(مسألة: 21) إذا قال: هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقةً بعد طبقة، اختصّ بالذكور من الذكور، ولا يشمل الذكور من الإناث.

(مسألة: 22) إذا قال: هذا وقف على إخوتي نسلا بعد نسل فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث.

(مسألة: 23) إذا قال: هذا وقف على أولادي ثمّ أولاد أولادي كان الترتيب بين أولاده الصلبيّين وأولادهم، ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب، بل الحكم بينهم على نحو التشريك.

(مسألة: 24) إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف، وكذا إذا قال: وقف على زيد وأولاد عمرو، أو أولاد عمرو والعلماء والفقراء.

(مسألة: 25) إذا وقف على الزوّار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممّن يأتي من الخارج للزيارة، وفي كونه كذلك إذا قال: وقف على من يزور إشكال.



(1) قد أثبتنا في كتابنا في القضاء أنّ حجّيّة القرعة لم تثبت إلّا بمقدار الحجّيّة القضائيّة لا الذاتيّة، أي: ليس لأحد أن يلزم خصمه بإرغامه بالرضا بالقرعة، وإنّما للقاضي الشرعيّ ـ وهو حاكم الشرع ـ أن يرغمهما بنتيجة التحكيم، ولكن نقول في المقام: إنّه مع التشاحّ في تعيين المسكن واختلاف نظر الأولياء إن أرادوا تحليل سَكَنهم فلا محيص إلّا أن يتراضيا بالقرعة، فتجري القرعة بتراضيهما لا بإرغام أحدهما الآخر على القرعة.