المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

406

محلّلةً، فلا يصحّ وقف آلات اللهو وآلات القمار والصلبان ونحوها ممّا يحرم الانتفاع بها، وأن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محلّلةً، فلا يصحّ وقف الدابّة لحمل الخمر والخنزير.

(مسألة: 4) يعتبر أن تكون العين ممّا يمكن قبضها حال الوقف، فلا يصحّ وقف الجمل الشارد والطير الطائر(1).

(مسألة: 5) لا إشكال في صحّة وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضي الزراعيّة والكتب والسلاح والحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو اللبن أو الوبر والشعر والصوف أو غير ذلك، وكذا غيرها ممّا له منفعة محلّلة، ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين، وأ مّا وقفها لحفظ الاعتبار ففيه إشكال.

(مسألة: 6) المراد من المنفعة أعمّ من المنفعة العينيّة مثل الثمر واللبن ونحوهما، والمنفعة الفعليّة مثل الركوب والحرث والسكنى وغيرها.

(مسألة: 7) لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودةً حال الوقف، فيكفي أن تكون متوقّعة الوجود في المستقبل، مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر، ووقف الدابّة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها.

 

فصل في شرائط الموقوف عليه:

(مسألة: 1) يشترط في الموقوف عليه اُمور:

الأوّل: التعيين، فإذا وقف على المردّد بين شيئين أو الأشياء مثل أحد المسجدين



(1) مادامت العين باقية في ملك مالكها، فالظاهر أنّه يصحّ وقفها كما أفاده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله).