المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

404

للحاكم الشرعيّ. نعم، إذا كان الوقف على نحو تمليك المنفعة(1) وكان خاصّاً، كانت الولاية على المنفعة للموقوف عليه، والولاية فيما زاد على ذلك للحاكم الشرعيّ، فإذا قال: هذه الدار وقف على أن تكون منفعتها لأولادي ومن بعدهم لأولادهم وهكذا، فالولاية على المنفعة المملوكة تكون للأولاد، وما زاد على ذلك من التصرّفات في العين الموقوفة من تعمير ونحوه ممّا لا يرجع إلى التصرّف في المنفعة يكون تحت ولاية الحاكم الشرعيّ(2)، وإذا لم يكن الوقف خاصّاً، أو كان ولم يكن على نحو التمليك(3) بأن كان على نحو الصرف وغيره من الأنواع، فالولاية(4) للحاكم الشرعيّ.

(مسألة: 6) إذا جعل الواقف وليّاً أو ناظراً على الوليّ فليس له عزله. نعم، إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق،أو للأرشد فصار غيره أرشد، أو نحو ذلك، انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل.

(مسألة: 7) يجوز للواقف أن يفوِّض تعيين الوليّ على الوقف إلى شخص بعينه، وأن يجعل الولاية لشخص ويفوّض إليه تعيينَ مَن بعده.

(مسألة: 8) إذا عيّن الواقف للوليّ (المجعول له الولاية) جهةً خاصّةً اختصّت



(1) بل الوقف دائماً هو تمليك للعين وتسبيل للمنفعة.

(2) بل تحت ولاية الحاكم والموجودين من الموقوف عليهم معاً كما أفاده اُستاذنا(رحمه الله)(1).

(3) قد عرفت: أنّ الوقف دائماً تمليك للعين.

(4) في الأوقاف العامّة وفي غير الموجود من الموقوف عليهم.


(1) لأنّ العين ملك للأولاد الأصليّين ومن بعدهم لأولادهم، ووليّ أولاد الأولاد في الحال الحاضر هو الحاكم الشرعيّ، فالولاية إذن تكون لمجموع البطن الأوّل والحاكم الشرعيّ.