المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

403

وكان قد بلغ عشراً وعقل، نفذت وصيّته، كما تقدّم، وإذا وقف بإذن الوليّ وكان مصلحة ففي بطلانه إشكال، والأظهر الصحّة.

(مسألة: 2) يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه ولغيره على وجه الاستقلال والاشتراك، كما يجوز له أيضاً جعل الناظر على الوليّ بمعنى المشرف عليه أو بمعنى المرجع له في النظر، ولا فرق في المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق. نعم، إذا خان ضمّ إليه الحاكم الشرعيّ من يمنعه عنها، فإن لم يمكن عزله.

(مسألة: 3) يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الردّ وعدم القبول، وإذا قبل لم يجز له الردّ بعد ذلك على الأقوى.

(مسألة: 4) يجوز أن يجعل الواقف للوليّ والناظر مقداراً معيّناً من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها، سواء أكان أقلّ من اُجرة المثل أم أكثر أم مساوياً، فإن لم يجعل له شيئاً كان له اُجرة المثل إن كان لعمله اُجرة(1)، إلّا أن يظهر من الواقف المجّانيّة.

(مسألة: 5) إذا لم يجعل الواقف وليّاً على الوقف كانت الولاية عليه(2)



(1) كأنّ المقصود: دعوى انصراف الإطلاق عادة في العمل الذي له اُجرة إلى كونه باُجرة(1).

(2) في الأوقاف العامّة وفي غير الموجود من الموقوف عليهم؛ لأنّ الحاكم الشرعيّ هو الوليّ على العناوين العامّة وعلى غير الموجود من الموقوف عليهم.


(1) ولا ينبغي تخريج هذا الكلام بأنّ الأمر يوجب الضمان، فإنّه لو كان المقصود ذلك لكان المفروض أن تجعل الاُجرة على الواقف لا على ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها، في حين أنّ مقصود المصنّف في المقام كون الاُجرة على ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها.