المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

402

والعيون، ونحوها ممّا لم تكن المنفعة معنونةً بعنوان خاصٍّ مضاف إلى الموقوف عليه، بل قصد مجرّد بذل المنفعة وإباحتها للعنوان العامّ الشامل للواقف. أ مّا إذا كان الوقف على الأنحاء الاُخر مع كون الموقوف عليه عنواناً عامّاً ففي جواز مشاركة الواقف إشكال(1).

(مسألة: 27) إذا تمّ الوقف كان لازماً لا يجوز للواقف الرجوع فيه، وإن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة ردّه وإن زاد على الثلث.

 

[فصل في شرائط الواقف:]

(مسألة: 1) يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرّف بالبلوغ والعقل والاختيار، وعدم الحجر لسفه أو رقٍّ أو غيرهما، فلا يصحّ وقف الصبيّ وإن بلغ عشراً(2). نعم، إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البرِّ والمعروف



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إذا كان الوقف على عنوان عامّ انطبق عليه كعنوان الفقراء وكان هو فقيراً، فلا إشكال فيه، وإن كان وقف على نحو القضيّة الخارجيّة المشيرة إلى أشخاص معيّنين وهو أحدهم، كما لو وقف على أولاد أبيه وهو طبعاً أحد أولاد أبيه، فلا يصحّ أن يشمل ذلك نفس الواقف». ونِعْمَ ما أفاده.

(2) خلافاً للطوسيّ والمفيد والإسكافيّ والتقيّ وغيرهم(1).


(1) وكأنّ مستندهم في تصحيح وقفه الروايات الواردة في تصحيح صدقته كصحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز» ـ الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 44 من الوصايا، ح 4، ص 362، وب 15 من الوقوف والصدقات، ح 1، ص 211، وج 23 من تلك الطبعة، ب 56 من العتق، ح 1، ص 91 ـ إلّا أنّ شمول الصدقة في مثل هذه الرواية للوقف غير واضح.