المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

401

(مسألة: 25) إذا أراد التخلّص من إشكال الوقف على النفس يملّك العين لغيره ثمّ يقفها غيره على النهج الذي يريد من إدرار مؤونته ووفاء ديونه ونحو ذلك. أ مّا إذا آجرها مدّةً وجعل له خيار الفسخ وبعد الوقف يفسخ الإجارة، فالظاهر أنّه لا يجدي في حصول المقصود وإن قيل به ؛ لما عرفت في كتاب الإجارة من أنّ الفسخ يوجب رجوع المنفعة إلى الموقوف عليهم تبعاً للعين، ولا ترجع إلى الواقف(1). وأ مّا إذا وقفها واشترط بقاء منافعها على ملكيّته مدّةً معيّنةً كسنة، أو غير معيّنة مثل مدّة حياة ففي صحّته إشكال ؛ لاحتمال رجوعه إلى الوقف على النفس ؛ لأنّه وقف على نحو يرجع بعض منافعه إليه(2)، والأظهر البطلان.

(مسألة: 26) يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد والقناطر والمدارس، ومنازل المسافرين، وكتب العلم، والزيارات والأدعية، والآبار



(1) يشير(رحمه الله) بذلك إلى ما كان قد استظهره في كتاب الإجارة ـ في المسألة 12 ـ من أنّ المؤجر لو باع العين المستأجرة قبل نهاية مدّة الإجارة ثمّ فسخت الإجارة، فالمقدار الباقي من المنفعة يرجع إلى المشتري تبعاً للعين لا إلى البائع، فكذلك في المقام ترجع المنافع الباقية إلى الموقوف عليه تبعاً للعين لا إلى الواقف.

أقول: الصحيح في باب البيع رجوع المنفعة الباقية إلى البائع لا المشتري، وفي باب الوقف رجوعها إلى الواقف(1).

(2) الظاهر: أنّ هذا يرجع إلى استثناء بعض المنافع عن التسبيل، ولا علاقة له بالوقف على النفس.


(1) والوجه في ذلك: أنّ المؤجر الذي باع العين قبل تمام مدّة الإجارة فقد باعها مسلوبة المنفعة، والواقف الذي وقف العين قبل تمام مدّة الإجارة فقد وقفها أيضاً من دون تسبيل المنفعة الباقية، فالمنفعة الباقية ترجع إلى البائع أو الواقف دون المشتري أو الموقوف عليه.