المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

400

(مسألة: 22) إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم عرفيّةً كانت الديون أم شرعيّةً كالزكاة والكفّارات الماليّة، صحّ(1)، وإن اشترط وفاء ديونه من الوقف بطل(2).

(مسألة: 23) إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمؤونة أهله وأولاده حتّى زوجته صحّ(3). نعم، إذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من الوقف بطل(4)، وإن كان من مالهم صحّ.

(مسألة: 24) إذا وقف عيناً له على وفاء ديونه العرفيّة والشرعيّة بعد الموت، ففي صحّته كما قيل إشكال، وكذا في الإشكال ما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة(5).



(1) لا يخفى أنّ الوقف لم يكن أمراً متقوّماً بتوافق بين الواقف والموقوف عليه حتّى يتعقّل فيه التقييد بشرط من هذا القبيل، بل كان مجرّد إيقاع من قِبل الواقف، فلو صحّ لم يبقَ أثر لهذا الشرط. نعم، بالإمكان إرجاع الشرط إلى التقييد في الموقوف عليه، بأن يقف على من يوفي دينه، فالذي أراد أن يكون مصداقاً للموقوف عليه يضطرّ إلى وفاء دين الواقف كي ينطبق عليه القيد الذي اُخذ في الموقوف عليه.

(2) لو رجع الشرط إلى التقييد في الموقوف عليه فلا مبرّر لبطلانه، ولو رجع الشرط إلى استثناء بعض المنافع من الوقف فأيضاً لا مبرّر لبطلانه.

(3) لابدّ من رجوع الشرط إلى التقييد في الموقوف عليه حتّى يصحّ بالمعنى المتقدّم في المسألة السابقة.

(4) تقدّم في المسألة السابقة: أنّه إن كان ذلك بمعنى التقييد في الموقوف عليه أو بمعنى استثناء بعض المنافع من الوقف، فلا مبرّر لبطلانه. نعم، لو أراد الوقف على نفسه، فلا إشكال في بطلانه.

(5) وجه الاستشكال احتمال رجوع ذلك عرفاً إلى الوصيّة وأن يكون حكمه حكم الوصيّة لا حكم الوقف.