المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

399

ذكر، أو إن كان هذا اليوم يوم الجمعة، بطل، وإذا علّقه على أمر حاليٍّ معلومالحصول أو مجهول الحصول إذا كان يتوقّف عليه صحّة العقد كما إذا قال زيد: وقفت داري إن كنتُ زيداً، أو وقفت داري إن كانت لي، صحّ.

(مسألة: 20) إذا قال: هذا وقف بعد وفاتي بطل، إلّا أن يفهم منه الوصيّة بالوقف فيجب العمل بها فيوقف بعده.

(مسألة: 21) يشترط في صحّة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف، فإذا وقف على نفسه بطل(1)، وإذا قال: داري وقف عليَّ وعلى أخي على نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار، وإذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثمّ على أخيه، كان الوقف من المنقطع الأوّل، وإن قصد الوقف على أخيه ثمّ على نفسه كان من المنقطع الآخر، أو قال: هي وقف على أخي ثمّ على نفسي ثمّ على أخي كان من المنقطع الوسط، والأقسام الثلاثة كلّها باطلة بالنسبة إلى نفسه(2).



(1) أصل اشتراط إخراج الواقف نفسه وبطلان الوقف على النفس واضح فيما هو المفهوم العرفيّ من عنوان الوقف، فلو وقف على نفسه لم تشمله إطلاقات أدلّة الوقف، ولكن قد يقف على عنوان عامّ يصبح هو مصداقاً له كما لو وقف على عنوان عالم البلد وكان هو مصداقاً له، وهذا لا ينبغي الإشكال في دخوله في المطلقات.

(2) أمّا أصل الوقف المنقطع الأوّل أو الوسط أو الآخر فالظاهر صحّته؛ لإطلاق أدلّة: «الوقوف حسب ما يوقفها أهلها»(1).


(1) كصحيحة الصفّار الواردة في الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 من الوقوف والصدقات، ح 1، ص 175: «أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ...»، وصحيحة محمّد بن يحيى: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد(عليه السلام)...». نفس المصدر، ح 2، ص 175 ـ 176، وصحيحة الصفّار: «كتبت إلى أبي محمّد(عليه السلام) أسأله...». نفس المصدر، ب 7 من تلك الأبواب، ح 2، ص 192 ـ 193.