المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

398

بين كون الموقوف عليه ممّا ينقرض غالباً وكونه ممّا لا ينقرض غالباً فاتّفق انقراضه. نعم، يستثنى من ذلك ما إذا ظهر من القرائن(1) أنّ خصوصيّة الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدّد المطلوب بأن كان الواقف قد أنشأ التصدّق بالعين وكونه على نحو خاصّ، فإذا بطلت الخصوصيّة بقي أصل التصدّق، فإذا قامت القرينة على ذلك وانقرض الموقوف عليه لم يرجع إلى الوارث أو ورثته، بل يجب أن يتصدّق به(2).

(مسألة: 18) إذا وقف عيناً على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة، ففي صحّته قولان، والأظهر البطلان(3).

(مسألة: 19) يشترط في صحّة الوقف التنجيز(4)، فلو علّقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقّع الحصول أو أمر حاليٍّ محتمل الحصول إذا كان لا يتوقّف عليه صحّة العقد بطل، فإذا قال: وقفت داري إذا جاء رأس الشهر، أو إذا ولد لي



(1) وقد يكون نفس كون الوقف على من لا ينقرض غالباً قرينة على ظهور الكلام في تخلّي الواقف نهائيّاً عن الوقف.

(2) بل يجب البناء على بقائه وقفاً، والأحوط وجوباً البناء على بقائه وقفاً بلحاظ أقرب الجهات إلى الموقوف عليهم المنقرضين. أمّا فرض ظهور القرائن في أنّ المقصود التصدّق بالعين وكونه على النحو المخصوص وهو الوقف بالنحو المفترض، فالظاهر أنّه فرض غير واقعيّ.

(3) لما مضى: من أنّ الوقف يستبطن في مفهومه عدم التوقيت. نعم، لو اُرجع الأمر إلى ما يستبطن عدم التوقيت، بل إلى انقراض الموقوف عليهم، صحّ، كما لو قيّد الموقوف عليهم بالفقراء غير المعاصرين لتجدّد الحاجة للواقف.

(4) أهمّ منشأ له دعوى الإجماع كما ادّعي ذلك في البيع أيضاً، وكون ذلك إجماعاً تعبّديّاً غير واضح عندنا. نعم، لا إشكال في أنّ مقتضى الاحتياط عدم التعليق ـ لشبهة الإجماع ـ مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات الموجودة في المتن.