المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

397

(مسألة: 14) الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاةً على أن يكون الذكر المتولّد منها « ذبيحة » يعني يذبح ويؤكل، والاُنثى « منيحة » يعني تبقى وينتفع بصوفها ولبنها، فإذا ولدت ذكراً كان ذبيحة، وإذا ولدت اُنثى كانت منيحة، وهكذا إذا كان وقفهم معلّقاً على شفاء مريض أو ورود مسافر أو سلامة غنمهم من الغزو أو المرض أو نحو ذلك فهي باطلة(1)، وإذا كانت منجّزةً غير معلّقة ففي الحكم ببطلانها من جهة عدم القبض إشكال ؛ لما عرفت من الإشكال في اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامّة، ولا سيّما مع نيّة الواقف أن تبقى بيده ويعمل بها على حسب ما وقف(2)، والإشكال في صحّة الوقوف المذكورة من جهة عدم الصيغة وعدم تعيين المصرف ضعيف.

(مسألة: 15) لا يجوز في الوقف توقيته بمدّة، فإذا قال: داري وقف على أولادي سنةً أو عشر سنين بطل، والظاهر عدم صحّته حبساً(3).

(مسألة: 16) إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده صحّ وقفاً، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف حين الموت لا حين الانقراض، فإذا مات الواقف عن ولدين ومات أحدهما قبل الانقراض وترك ولداً ثمّ انقرض الموقوف عليهم، كانت العين الموقوفة مشتركةً بين العمّ وابن أخيه.

(مسألة: 17) لا فرق فيما ذكرنا من صحّة الوقف ورجوعه إلى ورثة الواقف



(1) هذا حكم احتياطيّ وكأنّ مدركه دعوى الإجماع على مبطليّة التعليق للعقود.

(2) تقدّم: أنّه لا دليل على اشتراط القبض في الأوقاف العامّة.

(3) أمّا بطلانه وقفاً فلأنّ الوقف يستبطن في مفهومه عدم التوقيت، وأمّا بطلانه حبساً فلأنّ الحبس يستبطن عدم خروج العين من ملك المالك في حين أنّ الوقف يستبطن خروج العين من ملك المالك.