المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

396

وقف مقبرةً كفى الإذن في الدفن فيها، وإذا وقف مكاناً للصلاة كفى الإذن في الصلاة فيه، وإذا وقف حسينيّة كفى الإذن في إقامة العزاء فيها، وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين، والدار على سكنى العلماء والفقراء فإنّه يكفي في قبضها الإذن في السكنى، وإذا وقف حصيراً للمسجد كفى وضعه في المسجد، وكذا في مثل آلات المشاهد والمعابد والمساجد ونحوها فإنّ الظاهر أنّه يكفي في قبضها وضعها فيها بقصد استعمالها. وإذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمّره فالظاهر كفاية ذلك في تماميّة الوقف وإن لم يقبضه قابض، وإذا مات لم يرجع ميراثاً لوارثه، كما عرفت.

(مسألة: 11) إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم، صحّ القبض في حصّته، ولم يصحَّ في حصّة الباقين.

(مسألة: 12) إذا جعل الولاية على الوقف لنفسه، كفى في قبض العين الموقوفة بقاؤها في يده(1). نعم، إذا كانت في يد غيره توقّف على أخذها منه، وإذا جعل الولاية لغيره لم يكفِ في قبضها تسليمها إلى الموقوف عليهم، بل لابدّ من قبض الوليّ(2).

(مسألة: 13) إذا وقف بستانه على الفقراء فدفع ثمرتها إليهم مع كونها في يده، لم يكن ذلك كافياً في القبض. نعم، إذا كان من نيّته أن تبقى في يده ففيه إشكال(3).



(1) في المورد الذي يشترط فيه القبض لا يكفي قبض وليّ الوقف، بل لابدّ من قبض الموقوف عليه.

(2) قلنا: إنّ المناط في مورد يشترط فيه القبض هو قبض الموقوف عليه لا قبض وليّ الوقف.

(3) مضى: أنّه لا دليل على اشتراط القبض في الأوقاف العامّة.