المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

395

القبض بطل، ولا يعتبر في القبض الفوريّة.

(مسألة: 6) يكفي في تحقّق القبض في مثل الوقف على الذرّيّة قبض الطبقة الاُولى.

(مسألة: 7) إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقّق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر، وإذا كانت العين في يد غيره فلابدّ من أخذها منه ليتحقّق قبض وليّهم.

(مسألة: 8) إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها ولم يحتج إلى قبض جديد.

(مسألة: 9) يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه والإذن في استيلاء الموقوف عليهم عليه(1).

(مسألة: 10) في اعتبار القبض في صحّة الوقف على الجهات العامّة إشكال(2)، ولا سيّما إذا كان من نيّة الواقف أن تبقى في يده ويعمل بها على حسب ما وقف، والأحوط اعتباره، ولكنّ الظاهر عدم اعتبار قبض الحاكم الشرعيّ، فإذا



(1) المتيقّن في صحّة القبض ليس هو مجرّد الإذن في استيلاء الموقوف عليهم، بل تحقّق الاستيلاء خارجاً.

(2) مضى: أنّه لا دليل على شرط القبض في الأوقاف العامّة.


ب 4 من الوقوف والصدقات، ح 4، ص 180، وإن كانت العبارة لا تخلو من تشويش. وصحيح أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ فيما ورد عليه من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمريّ عن صاحب الزمان(عليه السلام): «وأمّا ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثمّ يحتاج إليه صاحبه، فكلّ ما لم يسلّم فصاحبه فيه بالخيار، وكلّ ما سُلّم فلا خيار فيه لصاحبه...». نفس المصدر، ح 8، ص 182.