المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

394

غاصب(1)، بخلاف الأقسام السابقة، فإنّ منافعها مضمونة كما عرفت.

(مسألة: 3) الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان أحوط، ولا سيّما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة، سواء أكان عامّاً مثل الوقف على العلماء، أم خاصّاً مثل الوقف على أولاده، فيقبل في الأوّل الحاكم الشرعيّ، وفي الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الاُولى(2).

 

[شروط صحّة الوقف وبعض أحكامه:]

(مسألة: 4) الأحوط اعتبار القربة في صحّة الوقف وإن كان الأظهر عدم اعتبارها في مثل الوقف على الذرّيّة(3).

(مسألة: 5) يعتبر في صحّة الوقف القبض بإذن الواقف(4)، فإذا مات قبل



(1) مضى منّا: أنّه لا يبعد ضمان ما فوّته الغاصب من انتفاع على أهله.

(2) لا دليل على شرط القبول إطلاقاً بعد صدق عنوان الوقف قبل القبول.

(3) لا دليل على شرط القربة إطلاقاً بعد صدق عنوان الوقف ولو كان بلا قربة.

(4) لا دليل على اعتبار القبض في الأوقاف العامّة بعد صدق عنوان الوقف قبل القبض. نعم، في الوقف على الأشخاص لابدّ من شرط القبض: إمّا في صحّته، وإمّا في لزومه(1).


(1) للروايات، كصحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً؟ فقال: إن كان وقفها لوُلده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً، لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتّى بلغوا فيحوزها لهم، لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كباراً ولم يسلّمها إليهم ولم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه، فله أن يرجع فيها؛ لأنّهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا»، الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت،