المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

378

(مسألة: 23) يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول، مثل أن يقول: «رجعت عن وصيّتي إلى زيد»، وبالفعل، مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثمّ يوصي بوقفه، ومثل أن يوصي بوقف عين ثمّ يبيعها أو يهبها.

(مسألة: 24) لا يعتبر في وجوب العمل بالوصيّة مرور مدّة طويلة أو قصيرة، فإذا أوصى ثمّ مات بلا فصل وجب العمل بها، وكذا إذا مات بعد مرور سنين. نعم، يعتبر عدم الرجوع عنها، وإذا شكّ في الرجوع بنى على عدمه.

(مسألة: 25) إذا قال: إذا متّ في هذا السفر فوصيّي فلان، ووصيّتي كذا وكذا، فإذا لم يمت في ذلك السفر ومات في غيره لم يجب العمل بوصيّته ولم يكن له وصيّ. أمّا إذا كان الداعي له على إنشاء الوصيّة خوف الموت في السفر الذي عزم عليه وجب العمل بوصيّته وإن لم يمت في ذلك السفر (1)، ولأجل ذلك يجب العمل بوصايا الحجّاج عند العزم على الحجّ، ومثلهم زوّار الرضا(عليه السلام) والمسافرون أسفاراً بعيدة، فإنّ الظاهر أنّ هؤلاء وأمثالهم لم يقيّدوا الوصيّة بالموت في ذلك السفر، وإنّما كان الداعي على الوصيّة خوف الموت في ذلك السفر، فيجب العمل بوصاياهم ما لم يتحقّق الرجوع عنها.

(مسألة: 26) يجوز للوصي أن يأخذ اُجرةً مثل عمله إذا كان له اُجرة (2)، إلّا إذا كان أوصى إليه بأن يعمل مجّاناً، كما لو صرّح الموصي بذلك أو كانت قرينة عليه، فلا يجوز له أخذ الاُجرة حينئذ، ويجب عليه العمل بالوصيّة إن كان قد قبل، أمّا إذا لم يقبل ففي الوجوب إشكال، والأقرب العدم (3). هذا بالنسبة إلى العمل

(1) كون الداعي له على إنشاء الوصيّة خوف الموت في السفر الذي عزم عليه أعمّ من تحقّق الإطلاق في الوصيّة، والمقياس هو الاستظهار العرفيّ الذي قد يختلف من مورد لآخر.

(2) لأجل أنّ الأمر يوجب الضمان.

(3) يبدو أنّ مفروض كلامه أنّ الموصي قد حمّل الوصيّة عليه بلا اُجرة، مع أنّ عمله كان يستحقّ الاُجرة، فلا تعارض بين هذا الكلام وبين ما مضى منه في أوّل الوصيّة: من أنّ الوصيّة العهديّة لا تحتاج إلى قبول.