المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

374

يكون قرينةً على تعيين المراد، كما يتعارف في كثير من بلدان العراق أنّه وصيّفي إخراج الثلث، وصرفه في مصلحة الموصي، وأداء الحقوق التي عليه، وأخذ الحقوق التي له، وردّ الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها. نعم، في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال، والأحوط أن لا يتصدّى لاُمورهم إلّا بعد مراجعة الحاكم الشرعيّ، وعدم نصب الحاكم الشرعيّ غيره إلّا بإذن منه (1).

(مسألة: 17) يجوز للموصَى إليه أن يردّ الوصيّة في حال حياة الموصي بشرط أن يبلغه الردّ، بل الأحوط اعتبار إمكان نصب غيره له أيضاً (2)، ولا يجوز له الردّ بعد موت الوصيّ، سواء قبلها قبل الردّ أم لم يقبلها، والردّ السابق على الوصيّة لا أثر له، فلو قال زيد لعمرو: « لا أقبل أن توصي إليَّ » فأوصى عمرو إليه لزمته



ومثاله: ما إذا تردّد الأمر بين أن يكون وصيّاً في التجهيز أو وصيّاً على الثلث الموصى به، فعلم إجمالاً بسقوط الوارث عن الولاية على التجهيز أو سقوط الحاكم الشرعيّ عن الولاية على الثلث، وبالتالي حصل العلم الإجماليّ للوصيّ: إمّا بحرمة التجهيز عليه إلّا بإذن الوارث، أو بحرمة التصرّف بالثلث الموصى به عليه إلّا بإذن الحاكم، وعند ذلك يحتاط الوصيّ بالاتّفاق مع الوارث في التجهيز، ومع الحاكم في الثلث الموصى به.

(1) الأولى أن يقال: «والأحوط أن لا يتصدّى لاُمورهم إلّا بعد مراجعة من هو الوليّ لولا هذه الوصاية، وعدم نصب ذاك الوليّ إلّا بإذن منه» حتّى يشمل غير الحاكم الشرعيّ ممّن قد نفتي بولايته على أموال صغار أولاده من عدول المؤمنين أو ثقاتهم.

(2) بل هذا هو ما دلّ عليه النصّ، كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب، فليس له أن يردّ عليه وصيّته؛ لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره»(1).


(1) الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 23 من الوصايا، ح 3، ص 320.