المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

371

الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ فيضمّ إليه آخر.

(مسألة: 7) يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال، فإن نصّ على الأوّل فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرّف، لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه، وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه ضمّ الحاكم آخر إلى الآخر، وإن نصّ على الثاني جاز لأحدهما الاستقلال، وأيّهما سبق نفذ تصرّفه، وإن اقترنا في التصرّف مع تنافي التصرّفين بأن باع أحدهما على زيد والآخر على عمرو في زمان واحد بطلا معاً، ولهما أن يقتسما الثلث بالسويّة وبغير السويّة، وإذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر ولم يضمّ إليه الحاكم آخر، وإذا أطلق الوصاية إليهما ولم ينصَّ على الانضمام والاستقلال جرى حكم الانضمام، إلّا إذا كانت قرينة على الانفراد، كما إذا قال: « وصيّي فلان وفلان، فإذا ماتا كان الوصيّ فلان »، فإنّه إذا مات أحدهما استقلّ الباقي ولم يحتج إلى أن يضمّ إليه آخر، وكذا الحكم في ولاية الوقف.

(مسألة: 8) إذا قال: « زيد وصيّي، فإن مات فعمرو وصيّي » صحّ ويكونان وصيّين مترتّبين، وكذا يصحّ إذا قال: «وصيّي زيد، فإن بلغ ولدي فهو الوصيّ».

(مسألة: 9) يجوز أن يوصي إلى وصيّين أو أكثر ويجعل الوصاية إلى كلّ واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر.

(مسألة: 10) إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحّا لاختلاف نظرهما: فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر أجبره الحاكم على ذلك، وإن لم يكن مانع لكلٍّ منهما من الانضمام أجبرهما عليه، وإن كان لكلٍّ منهما مانع انضمّ الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرّفه دون الآخر (1).



(1) كأنّ المقصود: أنّه إن أمكن لحاكم الشرع إجبار أحدهما المعيّن على التنازل في