المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

370

إذا نصّ الموصِي على عودها.

(مسألة: 4) إذا أوصى إلى عادل ففسق: فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصيّة، ولن تعود بعود العدالة(1) إلّا إذا نصّ الموصي على عودها، وإن لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل، وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة.

(مسألة: 5) تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة (2)، والأعمى، والوارث.

(مسألة: 6) إذا أوصى إلى الصبيّ والبالغ فمات الصبيّ قبل بلوغه، أو بلغ مجنوناً ففي جواز انفراد البالغ بالوصيّة قولان، أقربهما ذلك (3)، وأحوطهما



(1) المرجع في كلّ هذا هو الظهور العرفيّ، فقد يكون الظهور في قيد العدالة بمعنى عدم حدوث الفسق، فبحدوث الفسق تنتهي الوصاية، وقد يكون الظهور في قيد العدالة الفعليّة، بمعنى الظهور في عود الوصاية بعود العدالة، وقد يكون الأمر مجملاً، فلا يثبت رجوع الوصاية برجوع العدالة.

(2) مقتضى حمل كلام الماتن على الصحّة أن يكون المقصود الاحتياط الاستحبابيّ(1).

(3) إن كان إيصاؤه للبالغ قبل بلوغ الصبيّ قرينة على جواز انفراد البالغ بالوصاية قبل بلوغ الصبيّ، فلا يبعد أن يكون هذا قرينة أيضاً على أنّه لو مات بعد بلوغه استقلّ الأوّل بالوصاية.

نعم، لو لم يكن لأحدهما استقلال في زمان، لزم الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ ليضمّ إليه آخر.


(1) فإنّ مصدر هذا الكلام ليس إلّا خبر السكونيّ عن الصادق(عليه السلام) عن أبيه عن آبائه(عليهم السلام) عن عليّ(عليه السلام) قال: «المرأة لا يوصى إليها؛ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿وَلاَ تُؤتُوا السُفَهَاءَ أمْوَالَكُم﴾». الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 53 من الوصايا، ح 1، ص 379. ونحوه خبر آخر، وهو الحديث 2 من نفس المصدر، وأنت ترى ما في الاستدلال بذلك من أكثر من إشكال.