المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

368

 

فصل في الوصيّ:

(مسألة: 1) يجوز للموصِي أن يعيّن شخصاً لتنفيذ وصاياه، ويقال له: الوصيّ. ويشترط فيه اُمور (1):

الأوّل: البلوغ (2)، فلا تصحّ الوصاية إلى الصبيّ منفرداً إذا أراد منه التصرّف في حال صباه مستقلاًّ، أمّا لو أراد أن يكون تصرّفه بعد البلوغ أو مع إذن الوليّ فالمشهور بطلان الوصيّة، ولا يخلو من نظر (3). وتجوز الوصاية إليه منضمّاً إلى الكامل، سواء أراد أن لا يتصرّف الكامل إلّا بعد بلوغ الصبي، أم أراد أن يتصرّفمنفرداً قبل بلوغ الصبيّ، لكن في الصورة الاُولى إذا كان عليه تصرّفات فوريّة



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «ما يشترط من تلك الاُمور يعتبر توفّره في ظرف فعليّة الوصاية الذي يترقّب فيه من الوصيّ ممارسة وصايته، لا حين إنشاء الوصيّة» وما أفاده(قدس سره) واضح لا غبار عليه.

(2) الأحوط إن لم يكن الأقوى أن يخصّص وصيّته بمن هو بالغ حين التنفيذ(1).

(3) والأقرب عدم البطلان فيما لو أراد تصرّفه بعد البلوغ. وأمّا لو أراد تصرّفه مع إذن الوليّ ففيه إشكال(2).


(1) لصحيح الصفّار «كتبت إلى أبي محمّد(عليه السلام): رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا، وفيهم صغار: أيجوز للكبار أن ينفّذوا وصيّته ويقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقّع(عليه السلام): نعم، على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك». الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 50 من الوصايا، ح 1، ص 375، فإنّه يمكن أن يستظهر من ذلك أنّ تصرّف الصغار حتّى في أداء الدين موجّل إلى حين الإدراك، فضلاً عن تنفيذ الوصيّة.

(2) لما مضى من صحيح الصفّار.