المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

367

 

فصل في الموصَى له:

(مسألة: 1) لا تصحّ الوصيّة للمعدوم(1) وإن كان متوقّع الوجود في المستقبل، مثل أن يوصي لأولاد ولده الذين لم يولدوا، ولا تصحّ للحمل إلّا إذا انفصل حيّاً (2)، وتصحّ للذمّيّ وللحربيّ.

(مسألة: 2) إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً بمال اشتركوا فيه على السويّة، وكذا إذا أوصى لأبنائه وبناته، أو لأعمامه وعمّاته، أو أخواله وخالاته، أو أعمامه وأخواله، فإنّ الحكم في الجميع التسوية، إلّا أن تقوم القرينة على التفصيل، مثل أن يقول: على كتاب الله، أو نحو ذلك، فيعطى للذكر مثل حظّ الاُنثيين.



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «إذا كانت الوصيّة تمليكيّة اعتبر فيها وجود الموصى له عند موت الموصي وإن كان معدوماً عند الوصيّة، وإذا كانت عهديّة صحّت مطلقاً، فإذا لم يوجد الموصى له صرف المال في وجوه البرّ التي تنفع الميّت». وهذا كلام متين(1).

(2) الوصيّة للحمل ظاهرة في الوصيّة التمليكيّة، فإن انفصل حيّاً ملكه، وإن مات قبل وفاة الموصي فلا إشكال في بطلان الوصيّة، وهذا غير داخل في مقصود المصنّف، وإن مات بعد وفاة الموصي انتفى موضوع التمليك.


(1) أمّا الوصيّة التمليكيّة، فمن الواضح أنّها تتطلّب عقلائيّاً وجود المملّك له عند موت الموصي، وأمّا حين حياة الموصي فالمال لا زال ملكاً للموصي. وأمّا الوصيّة العهديّة فلا نكتة فيها لشرط وجود الموصى له عند موت الموصي، فتنفذ الوصيّة، ويستثنى المال من الإرث، ويبقى في ملك الموصي الميّت، فلو لم يتحقّق للموصى له وجودٌ صُرِف في وجوه البرّ التي تنفع الميّت.