المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

366

يعلم أنّه أكثر من الثلث أو أقلّ أو مساو له، أو علم أنّه أكثر واحتمل أنّه مأذون من الورثة في هذه الوصيّة، أو علم أنّه غير مأذون من الورثة لكن احتمل أنّه قد نذر ذلك، أو كان له ملزم شرعيّ يقتضي إخراجه من الأصل وجب على الوصيِّ العمل بالوصيّة حتّى يثبت بطلانها(1).

(مسألة: 26) إذا أوصى بشيء لزيد وتردّد بين الأقلّ والأكثر اقتصر على الأقلّ، وإذا تردّد بين المتباينين عيِّن بالقرعة.

 

(1) يعني(رحمه الله): أنّ أصالة صحّة وصيّته نافذة في المقام، فيجب على الوصيّ أن يعمل بالوصيّة حتّى يثبت بطلانها.

ولكن أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): أنّ «الظاهر عدم وجوب العمل بالوصيّة في الفرضين الأخيرين، ولا يخلو وجوب إنفاذ تمام الوصيّة في الفرض الأوّل من إشكال». ونِعمَ ما أفاد(1).


(1) ما أفاده المصنّف(رحمه الله) من البناء على صحّة الوصيّة حتّى يثبت بطلانها يرد عليه: أنّ أصالة صحّة العمل محلّها إسقاط قضائه أو إعادته عن غيره، فالعمل الصادر من مسلم كالصلاة ـ مثلاً ـ محمول على الصحّة، فلو كان واجباً كفائيّاً لم تجب على شخص آخر إعادته، ولو كان قد صلّى الأب ومات، واحتمل الابن الأكبر صحّة صلاته، لم يجب عليه قضاؤها و... هكذا، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، وعندئذ نقول:

1 ـ لو علم الوصيّ أنّ المال الذي أعطاه الموصي أكثر من الثلث، لكن احتمل صدور الإذن من الورثة بذلك، فأصالة عدم صدور الإذن منهم تُثبت بطلان الوصيّة بالزائد على الثلث.

2 ـ ولو علم الوصيّ أنّ المال الذي أعطاه الموصي أكثر من الثلث، لكنّه احتمل طروّ ما يوجب إخراجه من الأصل، فأصالة عدم طروّ ذلك تُثبت بطلان الوصيّة بالزائد على الثلث.

3 ـ ولو لم يعلم الوصيّ أنّ ما أعطاه الموصي من المال هل هو أكثر من الثلث، أو أقلّ، أو مساو له؟ فقد يقال: إنّ أصالة عدم الوصيّة بالزائد على الثلث تثبت صحّة الوصيّة، لكن لا يخلو هذا الأصل من شبهة المُثبتيّة، بأن يقال:إنّ لازمه تعلّق الوصيّة بما تصحّ الوصيّة به، فلا يخلو وجوب إنفاذ الوصيّة في هذا الفرض من إشكال.