المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

360

(مسألة: 15) إذا أوصى بوصايا متعدّدة متضادّة كان العمل على الثانية، وتكون ناسخةً للاُولى، فإذا أوصى بعين شخصيّة لزيد ثمّ أوصى بها لعمرو اُعطيت لعمرو، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثمّ أوصى به لعمرو. وإذا أوصى بثلثه لزيد ثمّ أوصى بنصفه لعمرو(1) كان الثلث بينهما على السويّة، وكذا إذا أوصى بعين شخصيّة لزيد ثمّ أوصى بنصفها لعمرو فتكون الثانية ناسخةً للاُولى بمقدارها.

(مسألة: 16) إذا أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة وكانت كلّها واجبات ماليّةً أو نحوها ممّا يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث، وإن كانت كلّها واجبات بدنيّةً اُخرجت من الثلث، فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة اُخرجت جميعها، وإن لم يجز الورثة: فإن كانت مرتّبةً بأن ذكرت في كلام الموصي واحدةً بعد اُخرى كما إذا قال: « اُعطوا عنّي صوم عشرين سنةً وصلاة عشرين سنة » اُخذ بالسابق وكان النقص على اللاحق (2)، وإن كانت غير



(1) يعني: نصف الثلث.

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): هذا «إذا استظهر عرفاً من التقديم كونه بملاك الأهمّيّة على نحو يقدّم في مورد التزاحم، وإلّا ورد النقص على الجميع». ونِعمَ ما أفاده(1).


2 ـ صحيح عبدالله بن أبي يعفور، قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجّنّه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأب، فقال: الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده. قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه، أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه». نفس المصدر، ح 3، ص 75.

(1) فإنّ الخبر الذي يمكن أن يكون له الإطلاق لفرض عدم كون ذلك بملاك الأهمّيّة غير تامّ