المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

359

(مسألة: 14) الحجّ الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل، وكذا الواجب بالنذر على الأقوى (1).



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «إلحاق الحجّ النذريّ بحجّة الإسلام في الإخراج من أصل التركة وإن كان هو الأحوط، ولكن لا يبعد عدم لزوم ذلك، وكونه من الثلث». وما أفاده(قدس سره) وجيه(1).


(1) خير ما يمكن الاستدلال به لما قوّاه الماتن صحيح مسمع: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): كانت لي جارية حبلى، فنذرت لله عزّوجلّ إن ولدت غلاماً أن اُحجّه أو اُحجّ عنه؟ فقال(عليه السلام): إنّ رجلاً نذر لله عزّ وجلّ في ابن له إن هو أدرك أن يحجّ عنه أو يحجّه، فمات الأب وأدرك الغلام بعدُ، فأتى رسول الله(صلى الله عليه وآله) الغلام فسأله عن ذلك، فأمر رسول الله(صلى الله عليه وآله) أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه». الوسائل، ج 23 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 16 من النذر والعهد، ص 316.

ووجه الاستدلال: أنّ كلمة «ممّا ترك أبوه» ظاهرها الحجّ عنه من أصل التركة.

إلّا أنّ هذا الظهور هنا لا يخلو من شيء من الغموض؛ لإمكان وقوع فاصل كبير بين موت الأب وإدراك الولد، ومع هذا الفرض يكون المقصود: أنّه(صلى الله عليه وآله) أمره بالحجّ ممّا ورثه من أبيه، ولو كان له ظهور مّا في الحجّ من أصل التركة فلا يقاوم هذا الظهور التصريح الوارد في صحيح ضريس وصحيح ابن أبي يعفور بالحجّ من الثلث.

والصحيحان هما:

1 ـ صحيح ضريس الكناسي، قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن رجل عليه حجّة الإسلام نذر نذراً في شُكر ليحجّن به رجلاً إلى مكّة، فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال: إن ترك مالاً يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال واُخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلاً لنذره وقد وفى بالنذر، وإن لم يكن ترك مالاً إلّا بقدر ما يحجّ به حجّة الإسلام، حجّ عنه بما ترك، ويحجّ عنه وليّه حجّة النذر، إنّما هو مثل دين عليه». الوسائل، ج 11 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 29 من وجوب الحجّ وشرائطه، ح 1، ص 74.