المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

358

بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصّته، بل يجب على غيره وفاء الجميع (1) كما يجب عليه. ثمّ إذا وفّى غيره تمام الدين (2): فإن كان بإذن الحاكم الشرعيّ رجع على المتمرّد بالمقدار الذي يلزم في حصّته، وإذا كان بغير إذن الحاكم الشرعيّ ففي رجوعه عليه بذلك المقدار إشكال.



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «هذا هو الأحوط، ولكن لا يبعد عدم كون الغير مسؤولاً عن الدين في هذا الفرض، إلّا بمقدار نسبته في حصّته، ففرق بين صورة تلف بعض التركة أو اغتصاب الأجنبيّ له، وصورة إنكار بعض الورثة للدين».

أقول: لا تبعد صحّة ما أفاده(1).

(2) قوله: «ثمّ إذا وفّى غيره تمام الدين... إلى آخر المسألة»: لم يبقَ موضوع لهذا الذيل في هذه المسألة بعد ما أفاد اُستاذنا(رحمه الله) من انحلال الحكم بالمسؤوليّة على مقادير حصصهم(2).


(1) كأنّ مقصوده(قدس سره): أنّ المخاطبين الأصليّين بتقديم الدين على الإرث هم نفس الورثة، وتقديم الدين واجب عليهم جميعاً، فلو تلف أو سرق بعض المال من قبل أجنبيّ، كان على الورثة أيضاً تقديم الدين على الإرث. أمّا إذا تمرّد بعض الورثة، فالخطاب بتقديم الدين على الإرث متوجّه إلى كلّ الورّاث بما فيهم الوارث المتمرّد خطاباً انحلاليّاً يثبت على كلّ واحد منهم بقدر حصّته، فلا يجب على غير المتمرّد منهم دفع ما وجب على المتمرّد.

(2) كأنّ مقصود المصنّف(قدس سره): أنّه مادام الخطاب ليس انحلاليّاً على مقدار الحصص، فالوارث الذي دفع الدين من التركة إنّما يأخذ من الوارث الآخر المتمرّد ما خسره بهذا السبب إن كان دفعه للدين بإذن السلطان الذي هو وليّ الممتنع، فالسلطان ـ في الحقيقة ـ قد أدّى عن المتمرّد ما كان عليه أن يؤدّي، فيأخذ غير المتمرّد من المتمرّد كي يدفعه للسلطان. أمّا إن لم يكن الأمر كذلك، ففي رجوع غيرالمتمرّد إلى المتمرّد في ما تمرّد فيه إشكال.

وهذا الكلام ـ كما ترى ـ لم يبقَ له مجال بناءً على انحلال المسؤوليّة على الورثة بقدر الحصص.