المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

356

الأوّل، إلّا أن تقوم القرينة على إرادة الوصيّة بثلث الأعيان الموجودة حين الوصيّة لا غير، فإذا تبدّلت أعيانها لم يجب إخراج شيء أو بمقدار ثلث الموجود حينها، وإن تبدّلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد، وكذا إذا كان كلامه محفوفاً بما يوجب إجمال المراد، فإنّه يقتصر على القدر المتيقّن وهو الأقلّ.

(مسألة: 7) يحسب من التركة ما يملكه بعد الموت، كالدية في الخطأ، وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميّت، وكما إذا نصب شبكةً في حياته فوقع فيها شيء بعد وفاته (1)، فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به، وإذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضمّ الدية ونحوها تساوي الثلث تنفذ وصيّته فيها بتمامها.

(مسألة: 8) إنّما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون الماليّة، فإذا أخرج جميع الديون الماليّة من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصيّة.

(مسألة: 9) إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرّع متبرّع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنىً من التركة، وكان بمنزلة عدمه.

(مسألة: 10) لابدّ في إجازة الوارث الوصيّة الزائدة على الثلث من إنشاء



(1) بناءً على أنّ هذا يوجب الملكيّة برغم موت ناصب الشبكة(1).


(1) وكأنّ مدرك ذلك دعوى البناء العقلائيّ غير المردوع، مع التعدّي من مورد النصّ المصرّح بدخول الدية في التركة وأحكامها، من قبيل: صحيحة محمّد بن قيس، قال: «قلت له: رجل أوصى لرجل بوصيّة من ماله: ثلث أو ربع، فيقتل الرجل خطأً ـ يعني الموصي ـ فقال: يجاز لهذه الوصيّة من ماله ومن ديته». الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 14 من الوصايا، ح 1، ص 285. فيدّعى أنّ هذا هو حكم كلّ ما يدخل في ملكه بعد موته.