المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

353

(مسألة: 14) لو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال وجعل أمره إلى غير الأب والجدّ وغير الحاكم لم يصحَّ، بل يكون للأب والجدّ مع وجود أحدهما، وللحاكم مع فقدهما (1). نعم، لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصيّ حتّى يبلغوا فيملِّكهم إيّاه صحّ، وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليهم من دون أن يملِّكهم إيّاه.

(مسألة: 15) يجوز أن يجعل الأب والجدّ الولاية والقيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر، كما يجوز جعل الناظر على القيِّم المذكور، ويجوز جعل الناظر له أيضاً، كما يأتي في الناظر على الوصيّ.

(مسألة: 16) إذا قال الموصي لشخص: أنت وليّ وقيّم على أولادي القاصرين وأولاد ولدي ولم يقيِّد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرّف في جميع الشؤون المتعلّقة بهم من: حفظ نفوسهم، وتربيتهم، وحفظ أموالهم، والإنفاق عليهم، واستيفاء ديونهم، ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو حقوق شرعيّة واجبة كالخمس (2)، أو مستحبّة كالزكاة في بعض الموارد، أو غير ذلك من الجهات. وإذا قيّد الولاية بجهة دون جهة وجب على الوليّ الاقتصار على محلّ الإذن دون غيره من الجهات، وكان المرجع في الجهات الاُخرى الحاكم الشرعيّ (3).

(مسألة: 17) يجوز للقيّم على اليتيم أن يأخذ اُجرة مثل عمله إذا كان له اُجرة وكان فقيراً، أمّا إذا كان غنيّاً ففيه إشكال، والأحوط الترك.



(1) نحن نعتقد أنّه لا تشترط في الولاية على أموال الأطفال بعد الأب والجدّ والوصيّ الفقاهة، بل تكفي العدالة أو الوثوق.

(2) فيما لو قلنا بتعلّق الخمس بمال الطفل.

(3) قلنا في الولاية على مال الأطفال: لا تشترط الفقاهة، وتكفي العدالة أو الوثوق.