المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

352

الثاني: العقل، فلا تصحّ وصيّة المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه وإغمائه وسكره، وإذا أوصى حال عقله ثمّ جُنَّ أو سكر أو اُغمي عليه لم تبطل وصيّته.

الثالث: الاختيار، فلا تصحّ وصيّة المكرَه.

الرابع: الرشد، فلا تصحّ وصيّة السفيه في ماله إذا لم تكن وصيّةً بالمعروف (1)، وتصحّ في غيره.

الخامس: الحرّيّة.

السادس: أن لا يكون قاتل نفسه، فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سمٍّ أو نحو ذلك لم تصحّ وصيّته إذا كانت في ماله، أمّا إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحّت، وكذا إذا فعل ذلك لا عن عمد بل كان خطأً أو سهواً، أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر، أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله، وكذا إذا عُوفي ثمّ أوصى، بل الظاهر الصحّة أيضاً إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثمّ عوفي ثمّ مات.

(مسألة: 11) إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثمّ أحدث فيها صحّت وصيّته وإن كان حين الوصيّة بانياً على أن يحدث ذلك بعدها.

(مسألة: 12) تصحّ الوصيّة من كلٍّ من الأب والجدّ بالولاية على الطفل مع فقد الآخر، ولا تصحّ مع وجوده.

(مسألة: 13) لا يجوز للحاكم الوصيّة بالولاية على الطفل بعد موته، بل بعد موته يرجع إلى غيره.



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «الأحوط للورثة إنفاذها». ونِعمَ ما أفاد(1).


(1) لاحتمال أنّ إطلاقات الحجر على السفيه مختصّة بحفظ ماله حال حياته امتناناً عليه.