المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

351

(مسألة: 9) إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص ـ مثلا ـ فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصي بتمليكه ؟ إشكال، والأظهر العدم.

 

[ شروط الموصي: ]

(مسألة: 10) يشترط في الموصي اُمور:

الأوّل: البلوغ، فلا تصحّ وصيّة الصبيّ إلّا إذا بلغ عشراً (1) وكان قد عقل، وكانت وصيّته في وجوه الخير والمعروف.



وعدمه، فإن كان موت الموصى له بعد موت الموصي، فأيضاً لا إشكال في انتقال الموصى به إلى الجميع بالإرث؛ لأنّ الموصى له مات بعد الموصي من دون ردّ حسب الفرض، فإذا ثبت إجماع على مبطليّة الردّ بعد موت الموصي، فالإجماع لم يشمل الفرض، وإن كان موت الموصى له في حياة الموصي، فالظاهر نفوذ الوصيّة بمقدار حصّة من لم يردّ بعد فرض أنّ الردّ يبطل الوصيّة بسبب الإجماع.

(1) أفاد اُستاذنا(قدس سره): «هذا فيما إذا أوصى بالثلث، وأمّا إذا أوصى بجزء يسير منه، فالأحوط للورثة إنفاذ وصيّته إذا كان ابن سبع سنين وتوفّر الشرطان الآخران». ونِعمَ ما أفاد(1).


(1) وذلك لصحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حقّ، جازت وصيّته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ، جازت وصيّته». الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 44 من الوصايا، ح 2، ص 361.

أمّا السبب في التنزّل من الإفتاء بذلك إلى الاحتياط، فهو ما قد يقال: من إعراض الأصحاب عن ذلك.