المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

349

(مسألة: 8) الظاهر أنّ الوارث يتلقّى المال الموصَى به من مورِثه



وكلامه(قدس سره) له وجه فقهيّ بعد البناء على أنّ الموصى له له حقّ الردّ وعدم الردّ(1).


(1) الشقّ الأوّل من كلامه(قدس سره) ـ وهو: أنّه لومات الموصى له بعد وفاة الموصي انتقل المال لوارثه ـ واضح الصحّة.

وأمّا الشقّ الثاني لكلامه وهو: أنّه لو مات قبل وفاة الموصي اُنيط انتقال المال إلى الوارث بعدم ردّه، فإن لم يردّ كان له، فهذا يمكن تخريجه وفق القاعدة، ويمكن تخريجه وفق النصوص الخاصّة:

أمّا تخريجه وفق القاعدة، فبأن يقال: إنّ الموصى له كان له حقّ الردّ وحقّ عدم الردّ، ومن الواضح أنّ حقّ عدم الردّ حقّ ماليّ، فيورث، فالوارث إذن له حقّ عدم الردّ حتّى يمتلك المال، ويمكن النقاش في ذلك بعدم وضوح كون عدم الردّ حقّاً، فلعلّه لا يوجد إلّا جواز عدم الردّ، أو قل: عدم وجوب الردّ، وهذا ليس شيئاً يورث.

وأمّا تخريجه وفق النصوص الخاصّة، فبأن يتمسّك بصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفّي الموصى له ـ الذي اُوصي له ـ قبل الموصي، قال: الوصيّة لوارث الذي اُوصي له. قال: ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً فتوفّي الموصى له قبل الموصي، فالوصيّة لوارث الذي أوصى له، إلّا أن يرجع في وصيّته قبل موته». الوسائل، ج 19، ب 30 من الوصايا، ح 1، ص 333 ـ 334.

إلّا أنّ هذا الحديث معارَض بصحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سُئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشيء». نفس المصدر، ح 4، ص 335 بناءً على تفسير جملة «ليس بشيء» بمعنى: أنّ الوصيّة قد بطلت.

وقد تُقدّم الصحيحة الاُولى على هذه الصحيحة بأقوائيّة الدلالة؛ إذ من المحتمل أن يكون معنى «ليس بشيء»ليس هذا شيئاً ينقض الوصيّة.

وقال الشيخ الحرّ(قدس سره): يمكن حمل الحديث الثاني على التقيّة؛ لأنّه مذهب أكثر العامّة.