المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

348

(مسألة: 4) ردّ الموصَى له في الوصيّة التمليكيّة مبطل لها إذا كان بعد الموت ولم يسبق بقبوله (1)، أمّا إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة فلا أثر له، وكذا الردّ حال الحياة بعد القبول على الأقوى (2).

(مسألة: 5) لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما وردّ الآخر صحّت في ما قبل وبطلت في ما ردّ (3)، وكذا لو أوصى له بشيء واحد فقبل في بعضه وردّ في الآخر (4).

(مسألة: 6) لا يجوز للورثة التصرّف في العين الموصَى بها قبل أن يختار الموصَى له أحد الأمرين من الردّ والقبول (5)، وليس لهم إجباره على الاختيار معجّلا، إلّا أن يلزم الضرر ففيه إشكال.

(مسألة: 7) إذا مات الموصَى له قبل قبوله وردّه قام وارثه مقامه في ذلك، فله القبول أو الردّ إذا لم يرجع الموصي من وصيّته، ولا فرق بين أن يموت في حياة الموصي أو بعد وفاته (6).



(1) لم نجد دليلاً يمكن الاعتماد عليه على تأثير الردّ في هذه الحالة عدا التسالم والإجماع.

(2) لا يبعد عدم تأثير الردّ حال الحياة حتّى قبل القبول، لأنّنا لو اعتمدنا على التسالم والإجماع، فهذا غير ثابت في الردّ في حال الحياة.

(3) ظهر ممّا سبق: أنّ الردّ إن كان ماضياً فإنّما هو في الردّ بعد موت الموصي وقبل القبول.

(4) قد عرفت تعليقنا ممّا سبق.

(5) وبتعبير أدقّ: قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من الردّ وعدمه. هذا بناءً على كون ردّه مبطلاً.

(6) فصّل اُستاذنا الشهيد(قدس سره) بين ما لو مات بعد وفاة الموصي، فالمال لوارث الموصى له؛ لأنّ المفروض أنّ الموصى له لم يردّ، فقد ملك المال، وانتقل ماله لوارثه، ولا أثر لردّ وارثه أو عدم ردّه؛ لأنّ المال انتقل إليه بالإرث لا بالوصيّة، وما لو مات قبل وفاة الموصي، فعندئذ اُنيط انتقال المال إلى الوارث بعد موت الموصي بعدم ردّه، فإن لم يردّ كان له.