المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

346

فهي أيضاً لا تحتاج إلى قبول، وإن كان لشخص معيّن كما إذا قال: « هذا المال لزيد » فالمشهور احتياجها إلى القبول من الموصَى له، والأظهر عدمه. نعم، لو ردّ الموصَى له كان الردّ موجباً للبطلان (1).

(مسألة: 2) تتضيّق الواجبات الموسّعة عند ظهور أمارة الموت، كقضاء الصلاة والصيام، وأداء الكفّارات والنذور، ونحوها من الواجبات البدنيّة المطلقة فتجب المبادرة إلى أدائها (2)، وإذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الإيصاء به



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «لا يبعد عدم البطلان بالردّ حال حياة الموصي، فلو لم يردّ الموصى إليه [يقصد الموصى له]بعد وفاة الموصي، نفذت الوصيّة» وهذا المقدار الذي أفاده(قدس سره) لا شكّ في صحّته(1).

(2) الواجبات على قسمين:

أحدهما: ما لا يتضيّق وقتها لحين الحياة، كأداء الأمانة التي لم تتضيّق بمثل مطالبة صاحب الأمانة، أو فوات وقتها، فبإمكان المكلّف أن يؤجّل العمل بذلك حتّى الموت مادام واثقاً بأنّ الورثة مثلاً سيقومون بذلك قبل فوات الأوان ولو بسبب وصيّته هو.

والآخر: ما يكون وقته مدّة الحياة، كالصلاة والصوم وأداء الكفّارة ونحو ذلك.

وهذا على قسمين:

أحدهما: ما تجب عليه المباشرة فيه، كالصلاة والصوم، وهذا حكمه واضح.

والآخر: ما يقبل التوكيل، كأداء الكفّارات، فقد يتخيّل في مثل ذلك أنّه مادام قابلاً


(1) لأنّ الموصي لم يملّك الموصى له لحال حياته حتّى يقترب احتمال مبطليّة ردّ الموصى له، وعليه فتحكم إطلاقات نفوذ الوصيّة بلا إشكال.

ولولا فرض إجماع أو تسالم على مبطليّة الردّ بعد الموت إن لم يكن مسبوقاً بالقبول، لم يبعد القول بعدم مبطليّته مطلقاً، والله العالم.