المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

317

مالهما (1)، إلّا إذا خيّر أحدهما الآخر، وليس طلب الصلح إقراراً، بخلاف ما إذا قال: بِعني، أو ملِّكني، أو هبني، أو أجِّلني، أو قضيت.



(1) هذا إذا كان نظرهما إلى الماليّة، ويسري الحكم المذكور إلى كلّ سلعتين، من قبيل: الثوبين، وأمّا إذا كان نظرهما أو نظر أحدهما إلى شخص السلعة بلحاظ قيمتها الاستعماليّة، فقد أفاد اُستاذنا: أنّ المرجع هو القرعة. ونِعمَ ما أفاد.