المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

316

المال صحّ (1)، ولو ادّعى أحدهما درهمين في يدهما والآخر أحدهما أعطى الآخر نصف درهم (2)، وكذا لو أودع أحدهما درهمين والآخر درهماً وتلف أحدها مع الاشتباه (3)، ولو اشتبه الثوبان بِيعا وقسِّم الثمن على نسبة رأس



(1) وكذلك إذا جعل هذا شرطاً في عقد الشركة كما أفاده اُستاذنا(قدس سره)(1).

(2) تارةً يفترض أنّ الثاني يتقاضى أحد الدرهمين، فيكون هذا هو المنكر والأوّل مدّع؛ لأنّ الأمارة وهي اليد المشتركة تشهد لصدق الثاني وكذب الأوّل، فيكون أحد الدرهمين للثاني بيمينه.

واُخرى يفترض أنّ الثاني يعترف بأنّ أحد الدرهمين للأوّل، فهما متداعيان بالنسبة للدرهم الثاني، ومقتضى الاحتياط التصالح بينهما بتقسيمه بينهما نصفين(2).

(3) مقتضى القاعدة القرعة بعد فرض عدم إمكان الحلف، والأحوط الأولى التصالح(3).


(1) ومورد النصّ هو الشرط، لا الصلح، لاحظ صحيح الحلبيّ، ج 18 من الوسائل بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من الصلح، ص 444.

(2) لما رواه الصدوق بسنده التامّ عن عبدالله بن المغيرة عن غيرواحد من أصحابنا عن أبي عبدالله(عليه السلام) «في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي. وقال الآخر:هما بيني وبينك. فقال: أمّا الذي قال: هما بيني وبينك، فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له وأنّه لصاحبه، ويقسّم الآخربينهما». ويحتمل تفسير ذلك بتقسيمه بينهما بعد تحليفهما كي يطابق مفاده مقتضى القاعدة. الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 من الصلح، ص 450.

وسنده محتمل الصحّة؛ لأنّ سند الصدوق إلى عبدالله بن المغيرة صحيح، وعبدالله بن المغيرة قد قال بشأنه النجاشيّ: «ثقة ثقة لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه» ويمكن أن يدّعى ظهور كلمة «غير واحد من أصحابنا» في عبارة هذا الشخص في إرادة «جمع من أصحابنا» المورث للاطمئنان.

(3) وأمّا خبر السكونيّ الدالّ على تقسيم أحدها بينهما نصفين، فضعيف بالنوفليّ. راجع الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 12 من الصلح، ص 452.