المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

315

 

 

 

 

 

وهو جائز مع الإقرار والإنكار، إلّا ما حلّل حراماً أو بالعكس(1) مع علم المصطلِحَين بالمقدار وجهلهما ديناً أو عيناً أو منفعة، ولا يبطل إلّا برضاهما (2)، أو استحقاق الغير لأحد العوضين مع عدم إجازته، ولو اصطلح الشريكان بعد انتهاء الشركة على أنّ لأحدهما الربح والخسران وللآخر رأس



(1) لعلّ خير تفسير لهذه العبارة هو الصلح على كون الحرام الفلانيّ كالخمر حلالاً، أو كون الحلال الفلانيّ كفاكهة مّا حراماً.

وأيضاً يبطل الصلح على فعل حرام من المحرّمات.

وهناك فرع آخر، وهو أنّه لو ادّعى أحد بشيء مثلاً زوراً، فتصالح مع من يقابله بجزء من ذاك الشيء، فرغم أنّ هذا الصلح يحكم عليه بالصحّة ظاهراً لمن لا يعلم بحقيقة الحال لكنّه يكون باطلاً واقعاً(1).

(2) أي: بالتقايل، وكذلك يبطل بفسخ ذي الخيار.


(1) وهذا البطلان مضافاً إلى أنّه على طبق القاعدة يدلّ عليه صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتّى مات، ثُمّ صالح ورثته على شيء، فالذي أخذ الورثة لهم، وما بقي فللميّت حتّى يستوفيه منه في الآخرة، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات، ولم يقضِ عنه، فهو كلّه للميّت يأخذه به». الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 5 من الصلح، ح 4، ص 446.