المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

311

بالثمن(1) أو أحال البائع أجنبيّاً(2) ثمّ فسخ البيع لم تبطل الحوالة على الأقوى، ولو بطل البيع بطلت.

وأمّا الكفالة فيشترط فيها رضا الكفيل والمكفول له، بل وكذا المكفول على الأحوط (3)، وفي اشتراط الأجل قولان، أظهرهما العدم وتعيين المكفول (4)، وعلى الكافل دفع المكفول أو ما عليه. ومن أطلق غريماً من يد صاحبه قهراً لزمه إعادته أو ما عليه، ولو كان قاتلا دفعه أو الدية إذا كان القتل موجباً للدية، وإلّا تعيّن دفعه، ولو مات المكفول أو دفعه الكفيل أو سلّم نفسه أو أبرأه المكفول له يبرأ الكفيل، ولو عيّنا موضع التسليم لزم، وإلّا انصرف إلى بلد الكفالة.



(1) يعني: لو أحال المشتري البائع بالثمن، ثُمّ فُسخ البيع، لم تبطل الحوالة، فالبائع يأخذ الثمن ممّن أحاله المشتري عليه، وغاية ما هناك أنّه بسبب فسخ البيع يُرجع الثمن إلى المشتري، ويأخذ منه المبيع.

(2) يعني: لو أنّ البايع بدلاً عن أن يأخذ الثمن من المشتري أحال عليه أجنبيّاً كان له دين على البائع، ثُمّ فُسخ البيع، فقد ملك ذاك الأجنبيّ الثمن، والفسخ المتأخّر لا يُبطل تلك الملكيّة، وغاية ما هناك أنّ المشتري ينتقل بعد الفسخ إلى بدل الثمن.

(3) أفاد اُستاذنا(قدس سره): «الأقرب عدم اعتبار رضاه». ونِعمَ ما أفاد(1).

(4) لا شكّ في أنّ إطلاق هذا الكلام مطابق للاحتياط.


(1) فإنّ الكفالة بين الكفيل والمكفول له عقد عقلائيّ مشمول لدليل الوفاء بالعقد، سواء رضي المكفول أو لا.