المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

310

آيلا إليه (1)، ولو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا مع تجدّد الفسخ (2).

أمّا الحوالة فيشترط فيها رضا الثلاثة، سواء كان المحال عليه مديناً(3) أو بريئاً، أو كانت الحوالة بالجنس أو بغير الجنس، ولا يجب قبولها، ومعه تلزم ويبرأ المحيل وينتقل المال إلى ذمّة المحال عليه، ولزمه إن كان مليّاً أو علم(4)بإعساره، وإلّا فله الفسخ. ولو طالب المحال عليه بما أدّاه فادّعى المحيل ثبوته في ذمّته فالقول قول المحال عليه مع يمينه، ولو أحال المشتري



(1) أي: سواء كان لازماً كما لو ضمن ثمن المبيع بعد القبض وانقضاء الخيار، أو سيؤول إلى اللزوم كما لو ضمن ثمن المبيع بلحاظ ما بعد انقضاء الخيار، أو ضمن مال الجعالة قبل فعل ما شرط عليه من العمل.

(2) الظاهر: أنّ مقصوده(قدس سره) بهذا ضمان العهدة، لا الضمان المصطلح الموجب لفراغ ذمّة المضمون عنه.

ومعنى العبارة: أنّه لو خشي المشتري خسارة الثمن، فضمن له ضامن عهدة الثمن، لزم الضامن عهدة الثمن للمشتري إذا كانت خسارته للثمن على أساس بطلان البيع، لا على أساس انفساخه بالفسخ، أو التقايل بعد أن كان صحيحاً.

ولعلّ مقصوده(رحمه الله) من التفصيل بين فرض بطلان البيع وفرض الفسخ دعوى انصراف التعبير بمثل خسارة الثمن إلى فرض بطلان البيع، دون إبطاله بمثل الفسخ أو التقايل.

وإن تمّ هذا الانصراف، أمكن علاجه بالتصريح في طلب ضمان عهدة الثمن بطلبه في كلتا الحالتين.

(3) إن كان المحال عليه مديناً للمحيل، وكانت الحوالة بنفس جنس ما عليه، ولم يقصد بالحوالة إشغال ذمّته بدين جديد، فالظاهر عدم اعتبار رضا المحال عليه، وكان الدين للمحال بالشكل الذي كان للمحيل برضا المحيل والمحال بذلك.

(4) أي: علم المحال بإعساره، وإلّا فللمحال الفسخ.