المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

309

 

 

 

 

 

وإنّما يصلح إذا صدر عن أهله (1)، ولابدّ من رضا الضامن والمضمون له، ويبرأ المضمون عنه(2) وإن أنكره، وينتقل المال إلى ذمّة الضامن، فإن كان مَليّاً أو علم المضمون له بإعساره وقت الضمان لزم، وإلّا كان له(3) الفسخ. ويصحّ مؤجّلا وإن كان الدين حالّاً وبالعكس، ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه إن ضمن بإذنه، وإلّا فلا. ولا يشترط العلم بمقدار المال ويلزمهما تقوم به البيّنة خاصّة. ولابدّ في الحقّ من الثبوت (4)، سواء أكان لازماً أو



(1) يعني: البالغ العاقل المختار.

(2) الضمان المصطلح عبارة عن النقل من ذمّة إلى اُخرى، وهو الذي تترتّب عليه براءة ذمّة المضمون عنه.

وقد يُقصَد بالضمان مجرّد التعهّد بما في الذمّة، أي: أنّ الضامن يتعهّد للدائن بحصول دينه له: إمّا بوفاء الدين، أو بوفاء المتعهّد، وهذا لا يوجب براءة ذمّة المدين بمجرّد حصول الضمان بهذا المعنى، وإنّما هذا شبيه بضمان من يتكفّل بتحصيل العين المغصوبة من الغاصب للمالك، أو تحصيل القاتل لأولياء المقتول، ونحو ذلك.

(3) يعني: كان للمضمون له الفسخ.

(4) يعني: في الضمان المصطلح، أمّا في الضمان بمعنى مجرّد التعهّد، فقد يتعهّد الشخص بحقّ لم يثبت بعد، بل بما لا يترقّب استحقاق الغير له أساساً، فلا يكون هناك مضمون عنه، بل هناك ضامن ومضمون له.