المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

305

الخامسة: الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغوا كذلك للأب والجدّ له، فإن فقدا فللوصيّ إذا كان وصيّاً في ذلك، فإن فقد فللحاكم (1)، وفي مال السفيه والمجنون اللذَين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ والمفلَّس للحاكم خاصّة.



(1) لا إشكال في أنّ هذا هو مقتضى الاحتياط، والظاهر كفاية العدالة، بل كفاية الوثوق في تصرّفه الماليّ في مال المولّى عليه.


وهناك رواية أقضية أمير المؤمنين(عليه السلام) رواها أصبغ بن نباتة(رحمه الله)...: «وقضى عليّ(عليه السلام) في الرجل يلتوي على غرمائه أنّه يحبس، ثُمّ يؤمر به فيقسّم ماله بين غرمائه بالحصص، فإن أبى باعه فقسّمه بينهم». الوسائل، ج 27 من تلك الطبعة، ب 11 من كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى، ح 1، ص 247 ـ 248.

وللصدوق(قدس سره) سند متّصل إلى أصبغ بن نباتة، إلّا أنّ في سنده محمّد بن عليّ ماجيلويه.

وهذه الرواية أيضاً ـ كما ترى ـ مخصوصة بحالة الالتواء على الغرماء.