المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

304

الثالثة: ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله، ولو مات قدّم الكفن وغيره من واجبات التجهيز (1).

الرابعة: يقسّم المال على الديون الحالّة بالتقسيط، ولو ظهر دين حالّ بعد القسمة نقضت(2) وشاركهم، ومع القسمة يطلق(3) ويزول الحجر بالأداء.

 

(1) لم أجد دليلاً واضحاً على هذين الحكمين، أعني: التقسيم عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله، وكذلك تقديم الكفن وغيره عدا ما هو المناسب من ذوق الشريعة السمحاء، وما يدّعى من الإجماع عليهما. والتشبيه بفرض ركوب الديون وعدم حكم الحاكم بالتحجير. والله العالم.

(2) يعني: ولو ظهر بعد القسمة دين حال قبل الحجر، نقضت القسمة وشاركهم صاحب الدين، فيقسّم المال تقسيماً جديداً مع إشراك صاحب ذاك الدين في التقسيم الجديد.

(3) لعلّ المقصود: أنّ الدين الحالّ الذي ظهر أخيراً لو لم يكن قبل الحجر، بل تجدّد مع القسمة، يُترك ذلك ولا يعاد التقسيم، أو المقصود: أنّ هذا الدائن الذي اكتشف أخيراً وكان دينه بتأريخ ما قبل الحجر، فهو يطلق سراحه في الاشتراك في القسمة الجديدة.

وأخيراً بودّي أن أقول: إنّ لنا شرطاً أساساً في حكم الحاكم بالتحجير، وهو أن يكون المفلّس ملتوياً على الديّان، أي: ظالماً بشأنهم، أمّا لو لم يكن الأمر كذلك، وإنّما ركبته الديون من دون التوائه على الديّان وظلمه إيّاهم، فهذا داخل في الآية الكريمة ﴿فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَة﴾(1). سورة البقرة، الآية: 280.


(1) ودليلنا على شرط الالتواء في أصل حكم الحاكم بتحجير أمواله هو أنّ عمدة الدليل على أصل حكم تحجير المفلس هي صحيحة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه «أنّ عليّاً(عليه السلام)كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه...» ونحوها موثّقة إسحاق بن عمّار، أو عمّار. الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من الحجر، ح 1، ص 416 ـ 417.

وهذه ـ كما ترى ـ مخصوصة بحالة ما سُمّيَ بالالتواء على غرمائه.