المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

303

زكويّة قدّمت الزكاة على الديون، وكذلك الخمس، وإذا كانا في ذمّة الميّت كاناكسائر الديون.

 

مسائل:

الاُولى: لا يحلّ مطالبة المعسِر ولا إلزامه بالتكسّب إذا لم يكن من عادته وكان عسراً عليه، ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله، ولا غيره ممّا يعسر عليه بيعه.

الثانية: لا يحلّ بالحجر الدين المؤجّل، ولو مات من عليه حلّ، ولا يحلّ بموت صاحبه.



ولكن أفاد اُستاذنا الشهيد(قدس سره): «الظاهر: أنّه لا شفعة في مثل هذا الفرض، وأنّ البايع له خيار الفسخ، ثُمّ له أخذ عين ماله في مقام الاستيفاء». ونِعمَ ما أفاد(1).


(1) كأنّ دليل الماتن(قدس سره) أنّ صحيح عمر بن يزيد الماضي إنّما دلّ على أنّه ليس للغرماء محاصّة البائع مع بقاء العين، ودليل الشفعة يدلّ على أنّ للشفيع عدم إبقاء العين، فيكون دليلها صالحاً لرفع هذا الموضوع، فيتقدّم عليه بالحكومة، ثُمّ يصبح اُسوة مع الغرماء؛ لأنّ الثمن ليس عين ماله.

ويرد عليه: أنّ مجرّد رافعيّته لموضوع صحيح عمر بن يزيد ـ لو صحّ إعمال الشفعة ـ ليس هو مقياس الحكومة، والمهمّ أنّ حقّ الشفعة هنا غير موجود؛ لأنّ حكم الحاكم بالحجر وانتقال المال إلى الديّان إتلاف لمصبّ الشفعة.

نعم، للبايع الجاهل بالموضوع حقّ خيار الفسخ؛ لأنّ الحجر نقصٌ لم يكن مطّلعاً عليه، فإذا فسخ رجعت العين المبيعة، فدخل الأمر في موضوع صحيح عمر بن يزيد، فعندئذ لا يحاصّه الغرماء، ويأخذ عين ماله.