المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

256

(مسألة: 18) تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي، فإن لم يبادر إليه كان عاصياً، ولكن لا يسقط وجوب التعريف عنه (1)، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك سنةً كاملة (2)، وكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد ستّة أشهر حتّى تمّت السنة، فإنّه تجب المبادرة إلى إكمال السنة بأن يعرّف ستّة أشهر من السنة الثانية (3)، فإذا تمّ التعريف سنةً تخيّر بين التصدّق وغيره من الاُمور المتقدّمة، وإذا كان قد ترك المبادرة إليه من حين الالتقاط لعذر أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلى انتهاء السنة فالحكم كذلك، لكنّه لا يكون عاصياً (4).



(1) نعم، لو مرّ زمان طويل على نحو كان مروره قرينة عامّة عند العقلاء توجب الاطمئنان بعدم إمكان تحصيل المالك، سقط التعريف، والأحوط وجوباً التصدّق بها بإذن حاكم الشرع، أو إيكال أمرها إلى حاكم الشرع.

(2) متى ما تمّ التعريف سنة كاملة ولكن لم يحصل اليأس، فالأحوط وجوباً مواصلة التعريف إلى حين اليأس(1)، إلّا أنّ مقتضى العادة الغالبة حصول اليأس قبل ذلك.

(3) ولو كان مرور الزمن الطويل إلى حدّ كان قرينة عامّة توجب الاطمئنان بعدم إمكان تحصيل المالك، عاد الحكم السابق الماضي في تعليقنا الآنف على قول المصنّف(رحمه الله): «ولكن لا يسقط وجوب التعريف عنه».

(4) متى ما ترك المبادرة أو المواصلة في التعريف عصياناً، ثمّ أكمل التعريف سنة، فالأحوط وجوباً عدم التملّك، وأن يتصدّق بها بإذن الحاكم الشرعيّ، أو إيكال أمرها إلى الحاكم الشرعيّ، وكذلك الحكم في ما إذا كان ذلك عن عذر، إلّا أنّه لا عقوبة عليه عندئذ.


(1) لاحتمال كون أدلّة التعريف سنة تقصد عدم كفاية اليأس الشخصيّ، لا عدم اشتراط اليأس الشخصيّ بعد تماميّة التعريف سنة كاملة.