المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

254

ـ وهو المسمّى لقطة بالمعنى الأخصّ ـ يجوز أخذه على كراهة، ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره، وإن كانت كراهة الأخذ في الأوّل أشدّ وآكد، حتّى قيل: إنّه حرام، بل هو المشهور، ولكنّه ضعيف (1).

(مسألة: 14) اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملّكها بمجرّد الأخذ، ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها (2)، وفي ملكها بدون قصد التملّك قول، والأحوط الأوّل، ثمّ إذا جاء المالك: فإن كانت العين موجودةً ردّهاإليه، وإن كانت تالفةً لم يكن عليه البدل، وقيل: عليه البدل، وهو ضعيف، وإن كان قيمتها درهماً فما زاد وجب عليه التعريف بها والفحص عن مالكها، فإن لم يعرفه:



(1) والأحوط استحباباً الاجتناب.

(2) ليس المقياس عنوان مادون الدرهم، وإنّما المقياس: أنّ كلّ لقطة يكون ظاهر حال الناس فيها عدم الاهتمام بالمطالبة بها يجوز أخذها والتصرّف فيها، وإذا جاء المالك بعد ذلك وطالب بماله، وجب ردّه، ومع عدم تيسّر العين فله البدل كما أفاده اُستاذنا الشهيد(قدس سره)(1).


(1) أمّا عدم العبرة بعنوان مادون الدرهم، فلأنّ دليله: إمّا هو مرسل الصدوق: «وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك، فلا تعرّفها» الوسائل، ج 25 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 من اللقطة، ح 9، ص 443، أو خبر محمّد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله(عليه السلام): «وما كان دون الدرهم فلا يعرّف». نفس المصدر، ب 4 من اللقطة، ح 1، ص 446 ـ 447. وهذا أيضاً ساقط بالإرسال.

وأمّا كون العبرة بكون ظاهر حال الناس فيها عدم الاهتمام بالمطالبة، فدليله: إمّا عبارة عن إذن الفحوى، أو عبارة عن صحيح حريز عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «لا بأس بلقطة العصا والشظاظ [عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشدّ عليه] والوتد والحبل والعقال وأشباهه، قال: وقال أبو جعفر(عليه السلام): ليس لهذا طالب». وسواء كان الدليل إذن الفحوى أو كان الدليل هذا الحديث تنتهي الدلالة إذا جاء الطالب وطالب بماله.