المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

187

وتجوز أيضاً الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره.

(مسألة: 66) إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور: فإن قصد المأمور التبرّع لم يستحقّ اُجرة وإن كان من قصد الآمر دفع الاُجرة، وإن قصد الاُجرة استحقّ الاُجرة وإن كان من قصد الآمر التبرّع، إلّا أن تكون قرينة على قصد المجّانيّة، كما إذا جرت العادة على فعله مجّاناً، أو كان المأمور ممّن ليس من شأنه فعله باُجرة، أو نحو ذلك ممّا يوجب ظهور الطلب في المجّانيّة.

(مسألة: 67) إذا آجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة يكون المداد والخيوط على الأجير، وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقّفة على بذل عين فإنّها لا يجب بذلها على المستأجر، إلّا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك.

(مسألة: 68) يجوز استئجار الشخص للقيام بكلّ ما يراد منه ممّا يكون مقدوراً له ويتعارف قيامه به، والأقوى أنّ نفقته على نفسه لا على المستأجر، إلّا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت العادة.

(مسألة: 69) يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين اُجرة، ولكنّه مكروه، ويكون له اُجرة المثل لاستيفاء عمل العامل، وليس من باب الإجارة.

(مسألة: 70) إذا استأجر أرضاً مدّةً معيّنةً فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعدانقضاء تلك المدّة فإذا انقضت المدّة جاز للمالك أن يأمره بقلعه، وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس، وليس له الإبقاء بدون رضا المالك وإن بذلالاُجرة، كما أنّه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقصت بالقلع، أ مّا إذا غرس مالا يبقى فاتّفق بقاؤه لبعض الطوارئ فالظاهر وجوب الصبر عليه مع الاُجرة،