المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

180

الإجارتين وبرئت ذمّته من العمل الذي استؤجر عليه أوّلاً.

وإن كانت الإجارة على نحو تعدّد المطلوب(1) فالحكم كذلك. نعم، يسقط



(1) كون الإجارة على نحو تعدّد المطلوب يتصوّر بشكلين:

الشكل الأوّل: كون نفس الإجارة الاُولى منشقّة إلى شقّين من الإجارة:

الشقّ الأوّل: جعل في ذمّة الأجير جامع الإتيان بالعمل بالمباشرة والتسبّب.

والشقّ الثاني: جعل في ذمّته المباشرة.

والأجير لم يسلّم لا هذا ولا ذاك.

وبعد فرض عدم تسليمه للشقّ الأوّل لا يزيد عدم تسليمه للشقّ الثاني في الطين بلّة، فإنّه أمر مستبطن في داخل عدم تسليمه للشقّ الأوّل، ويبقى حال عدم تسليمه للشقّ الأوّل هو حال ما مضى في المسألة السابقة، وهو مسألة أن تكون في ذمّته العمل المقيّد بالمباشرة ولم يسلّمه، وقد مضى حكمه في التعليق على قول المصنّف: «وإذا آجر نفسه لما ينافيه توقّفت صحّة الإجارة الثانية على إجازة المستأجر الأوّل».

والشكل الثاني: كون الإجارة قد جعلت على ذمّة الأجير جامع الإتيان بالعمل بالمباشرة والتسبّب، وكون المباشرة شرطاً في ضمن العقد.

وحينئذ فالمستأجر الثاني الذي استثمر الأجير لنفسه لم يكن استثماره مضادّاً لأصل العمل بالإجارة الاُولى، وإنّما كان مضادّاً للشرط، وكان بإمكان الأجير أن يعطي المستأجر الأوّل ما ملكه عليه من جامع العمل المباشر والتسبّب، ويخالف الشرط فحسب، ومخالفة الشرط لا توجب هنا ضماناً: إمّا لأنّ مخالفة الشرط لا توجب إلّا الخيار في جميع الموارد كما هو أحد الرأيين، وإمّا لأنّ الشرط هنا ليست له ماليّة زائدة.

وعليه، فليس للمستأجر الأوّل لدى عدم وفاء الأجير بالإجارة إلّا أحد أمرين:

إمّا الفسخ والرجوع على الأجير بالاُجرة المسمّاة، أو الإمضاء والرجوع على الأجير باُجرة المثل.