المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

179

المطلوب.

فإن كان على النحو الأوّل جاز له كلّ عمل لا ينافي الوفاء بالإجارة، ولا يجوز له ما ينافيه، سواء أكان من نوع العمل المستأجَر عليه أم من غيره، وإذا عمل ما ينافيه تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة والمطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجَر عليه. وإذا آجر نفسه لما ينافيه توقّفت صحّة الإجارة الثانية على إجازة المستأجر الأوّل(1)، فإن لم يجز بطلت واستحقّ الأجير على من عمل له اُجرة المثل(2)، كما أنّ المستأجر الأوّل يتخيّر ـ كما تقدّم ـ بين فسخ الإجارة الاُولى والمطالبة بقيمة العمل الفائت، وإن أجاز صحّت الإجارة الثانية(3)، واستحقّ الأجير على كلٍّ من المستأجر الأوّل والثاني الاُجرة المسمّاة في



(1) يعني: لو أنّ المستأجر الأوّل لم يفسخ الإجارة، توقّفت صحّة الإجارة الثانية على إجازة المستأجر الأوّل.

أقول: الظاهر: أنّ إجازة المستأجر الأوّل لا تصحّح الإجارة الثانية؛ لأنّ الإجارة الثانية وقعت على ما لا يملكه المستأجر الأوّل، والمستأجر الأوّل مخيّر في إجارته بين اُمور ثلاثة:

الأوّل: أن يفسخ ويسترجع الاُجرة المسمّاة.

والثاني: أن لا يفسخ ويغرّم الأجير قيمة الخياطة.

والثالث: أن لا يفسخ ويغرّم المستوفي للعمل الآخر اُجرة المثل لأقلّ العملين.

(2) متى ما بطلت الإجارة الثانية فإنّما تكون للأجير اُجرة المثل على من عمل له لو لم تكن أكثر من الاُجرة المسمّاة، وإلّا فهو قد أهدر على نفسه الزيادة.

(3) قلنا في التعليق على قول المصنّف(رحمه الله): «وإذا آجر نفسه لما ينافيه توقّفت صحّة الإجارة الثانية على إجازة المستأجر الأوّل»: إنّ الإجازة لا تصحّح الإجارة الثانية.

نعم، لو تنازل المستأجر الأوّل عن حقّه، ولم يفسخ، ولم يغرّم الأجير ولا المستوفي للعمل، كانت للأجير على مستوفي العمل الاُجرة المسمّاة.