المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

178

وإذا كانت الإجارة على النحو الثاني الذي يكون العمل المستأجَر عليه في الذمّة: فتارةً تؤخذ المباشرة قيداً على نحو وحدة المطلوب، وتارةً على نحو تعدّد



التعليق على قول المصنّف(رحمه الله)في هذه المسألة: «فإذا خالف وعمل لنفسه، تخيّر بين الأمرين السابقين»(1).


(1) والوجه في ذلك أنّ هذا هو مقتضى الفهم أو الارتكاز العقلائيّ الممضى شرعاً ولوبلا ضرر.

أمّا لو قيل بأنّ امتناع الأجير عن العمل المستأجر عليه إلى أن يفوت وقته لا يوجب الانفساخ القهري فقد أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): أنّه تخيّر المستأجر بين الفسخ والتضمين.

فإن اختار التضمين لا الفسخ، كان له خياران في طريق التضمين:

الأوّل: أن يضمّن أجيره قيمة المثل للخياطة من دون أن يضمّن المستوفي زيادة قيمة الكتابة على قيمة الخياطة لو كانت الكتابة أغلى من الخياطة، وإنّما تكون هذه الزيادة للأجير.

والثاني: أن يضمّن المستوفي قيمة المثل لأقلّ الأمرين. من قيمة الخياطة والكتابة من دون أن يضمّن أجيره شيئاً، وزيادة قيمة الكتابة ـ لو كانت ـ فهي للأجير.

وإن اختار الفسخ، استرجع المسمّى من أجيره، وعندئذ يحقّ لأجيره أن يُجيز ما صدر من نفسه من الإجارة الثانية؛ لأنّها تكون من قبيل من باع شيئاً ثمّ ملك، فإن لم يُجزها كانت له اُجرة المثل للكتابة على من استوفى الكتابة.

وإن اختار المستأجر الأوّل تضمين الأجير، كان أيضاً للأجير أن يُجيز ما صدر من نفسه من الإجارة الثانية، أو أن يطالب المستوفي للكتابة باُجرة المثل. انتهى ما أفاده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله).

أقول: ولعلّ مقصود اُستاذنا من مطالبة الأجير اُجرة المثل من مستوفي الكتابة هو فرض ما إذا لم تكن اُجرة المثل أكبر من الاُجرة المسمّاة؛ إذ لو كانت أكبر، فالأجير هو الذي أهدر مال نفسه في مقدار الزيادة.