المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

177

ثمّ إذا اختار المستأجر فسخ الإجارة الاُولى في جميع الصور المذكورة ورجع بالاُجرة المسمّاة فيها وكان قد عمل الأجير بعض العمل للمستأجر كان له عليه اُجرة المثل.

هذا إذا كانت الإجارة واقعةً على جميع منافعه.

أ مّا إذا كانت على خصوص عمل بعينه كالخياطة فليس له أن يعمل ذلك العمل لنفسه ولا لغيره، لا تبرّعاً، ولا بالإجارة، ولا بالجعالة، فإذا خالف وعمل لنفسه تخيّر بين الأمرين السابقين(1)، وإن عمل لغيره تبرّعاً تخيّر بين الاُمور الثلاثة(2)، وإن عمل لغيره بالإجارة أو الجعالة تخيّر بين الاُمور الأربعة كما في الصورة السابقة.

وفي هذه الصورة لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة غير ذلك العمل إذا لم يكن منافياً له، فإذا آجر نفسه في يوم معيَّن للصوم عن زيد جاز له أن يخيط لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة، وله الأجر أو الجعل المسمّى، أ مّا إذا كان منافياً له كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة والمطالبة بقيمة العمل المستأجَر عليه(3) الذي فوّته على المستأجر.



(1) بالشكل الذي اخترناه هناك. هذا إذا كانت الإجارة واقعة على ما ينطبق على ما فعل ولكنّه طبّقه على غير المصداق الذي يطلبه المستأجر، أمّا إذا كان مورد الإجارة خياطة ثوب المستأجر مثلاً فخاط ثوبه أو ثوب ثالث، فالإجارة قد انفسخت بتفويت الأجير العمل المستأجر عليه.

(2) قد عرفت تعليقنا على الثالث منها في تعليقنا السابق على قول المصنّف(رحمه الله) في هذه المسألة: «فيتخيّر بين اُمور ثلاثة، ولا يخلو من وجه».

(3) بل انفسخت الإجارة بتفويت الأجير العمل المستأجر عليه كما مضى في