المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

176

فإن كانت على النحو الأوّل فقد تكون الإجارة على جميع منافعه في مدّة معيّنة، وحينئذ لا يجوز له في تلك المدّة العمل لنفسه ولا لغيره، لا تبرّعاً، ولا بإجارة، ولا بجعالة. نعم، لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة ولم تشملها ولا تكون منافيةً لما شملته، كما أنّه إذا كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار ـ مثلا ـ فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره تبرّعاً أو بإجارة أو جعالة، إلّا إذا أدّى إلى ضعفه في النهار عن القيام بما استؤجر عليه.

فإذا عمل في المدّة المضروبة في الإجارة بعض الأعمال المشمولة لها: فإن كان العمل لنفسه تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الاُجرة، وبين إمضاء الإجارة ومطالبته بقيمة العمل الذي عمله لنفسه(1)، وكذا إذا عمل لغيره تبرّعاً. نعم، يحتمل أنّ له أيضاً حينئذ مطالبة غيره بقيمة العمل الذي استوفاه، فيتخيّر بين اُمور ثلاثة، ولا يخلو من وجه(2).

وأ مّا إذا عمل لغيره بعنوان الإجارة أو الجعالة فله الخيار بين الأمرين المذكورين أوّلا، وبين إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الاُجرة أو الجعل المسمّى فيها، ويحتمل قريباً أنّ له مطالبة غيره ـ كما عرفت(3) ـ فتخيّر بين اُمور أربعة.



(1) بل بقيمة العمل الفائت بمقدار اُجرة المثل لأجير من قبيل أجيره.

(2) الصحيح: أنّه لو لم يكن المستوفي مسبِّباً لما وقع، فلا رجوع له عليه، ولو كان مسبّباً لذلك، فله الرجوع عليه باُجرة المثل التي كان له الرجوع إلى الأجير بها.

(3) ونحن نقول: يحتمل قريباً أنّ له مطالبة قيمة المثل الفائت عليه من ذلك الغير؛ لأنّه أصبح مسبّباً تسبّباً معامليّاً لامتصاص حقّ المستأجر الأوّل.