المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

175

عليه جاز له أن يسلِّم العين إلى الأجير الثاني، نظير ما تقدّم في تسليم العين المستأجَرة إلى المستأجر الثاني(1).

(مسألة: 55) إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرةً ففعله غيره بطلت الإجارة، ولم يستحقَّ العامل ولا الأجير الاُجرة، وإذا استؤجر على عمل في ذمّته لا بقيد المباشرة ففعله غيره بقصد التبرّع عنه كان أداءً للعمل المستأجَر عليه واستحقّ الأجير الاُجرة، وإن فعله غيره لا بقصد التبرّع عنه بطلت الإجارة، ولم يستحقَّ الأجير ولا العامل الاُجرة كما في الصورة الاُولى.

(مسألة: 56) إجارة الأجير تكون على قسمين:

الأوّل: أن تكون الإجارة واقعةً على منفعته الخارجيّة من دون اشتغال ذمّته بشيء، نظير إجارة الدابّة والدار ونحوهما من الأعيان المملوكة.

الثاني: أن تكون الإجارة واقعةً على عمل في الذمّة، فيكون العمل المستأجَر عليه ديناً في ذمّته كسائر الديون.



(1) بل لا يجوز له ذلك إلّا بإذن صاحب العين التي يُعمل فيها. والفرق بين الموردين: أنّ شمول الإجارة الاُولى للحصّة الملازمة لتسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني يعني إعطاء المستأجر الأوّل حقّ تسليم العين إلى المستأجر الثاني، ولكن اكتفاء صاحب العمل بالعمل غير المباشر لا يعني إعطاء حقّ تسليم العين إلى الأجير الثاني، فلا يجوز ذلك إلّا بإذن صاحب العمل(1).


(1) وسرّ الفرق بينهما: أنّ الأوّل كان تمليكاً من قبل مالك الدار لمجموع الحصّتين من منفعة الدار للمستأجر الأوّل، في حين أنّ الثاني كان استيجاراً للجامع بين العمل المباشر والتسبّب إلى العمل غير المباشر، وتحقيق الجامع لم يكن يلازم تسليم العين التي يُعمل فيها إلى الأجير الثاني، فعليه الاستئذان من المالك في تسليم العين ـ التي هي أمانة عنده ـ إلى الأجير الثاني.